فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 2303

فيكون الفساد والبطلان في العبادات: مخالفة أمر الشارع، أو

عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن،

أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة.

والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنها

وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع

شروطه وأركانه، فإنه باطل وفاسد، لكونه غير مثمر، ولا يمكن أن

تترتب عليه آثاره، أي: أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحة

الأبضاع، وجواز الانتفاعات، ونحو ذلك.

فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقا عندنا.

المذهب الثاني: التفصيل:

أما في باب العبادات وباب النكاح من العقود، فإن الفاسد

والباطل مترادفان.

أما في باب المعاملات، فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد.

هذا ما ذهب إليه الحنفية.

أي: أن الحنفية قدْ أثبتوا فرقًا بين الباطل والفاسد في المعاملات،

حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار الشرعية، وجعلوا

الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، فهو قسم ثالث مغاير

-عندهم - للصحيح والباطل، فقالوا:

الصحيح هو؛ ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعًا، أي: ما

استجمع أركانه وشروطه، بحيمسا يكون معتبرًا شرعًا كالبيع الصحيح.

والباطل هو: ما لم يكن مشروعًا بأصله، ولا بوصفه.

أي: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت