فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 2303

بالمال عن الصيام، قال تعالى:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكين)، فنسخ ذلك بقوله: (فمن شهد الشهر فليصمه) .

الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة من حيث السند؛ حيث إن كلًا

منهما قطعي الثبوت. -

المسألة العشرون: نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة:

هذا جائز بالاتفاق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لا يمتنع عقلًا أن ينسخ الحكم الثابت بالتواتر

بمتواتر مثله.

الدليل الثاني: القياس على القرآن، فكما أنه يجوز نسخ القرآن

بالقرآن كذلك يجوز نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة بجامع: أن

كلًا منهما قطعي الثبوت.

الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة؛ حيث إن الناسخ والمنسوخ

يتفقان في أن كلًّا منهما قطعي اكشبوت.

المسألة الحادية والعشرون: نسخ سُنَّة الآحاد بسُنَّة الآحاد:

هذا جائز بالاتفاق؛ لدليلين:

الدليل الأول: وقوعه، والوقوع دليل الجواز، من ذلك:

ما رواه بريدة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"،

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - في شارب الخمر:"إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت