فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 2303

"أجزت للمسلمين، أو لمن أدرك حياتي الكتاب الفلاني"، وهذا

جائز لمن كان موجودًا من المسلمين عند الإجازة.

النوع الرابع: إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ:"أجزت لك"

ما أجيز لي روايته"."

النوع الخامس: الإذن في الإجازة مثل أن يقول الشيخ:"أذنت"

لك أن تجيز عني من شئت"."

رابع عشر: إذا قال الراوي المجاز:"حدَّثني فلان"، أو قال:

"أخبرني فلان"وأطلق، ولم يقيد ذلك بلفظ"إجازة"، فهل هذا

يجوز؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد أن يقول:"حدَّثني"

فلان إجازة"، أو يقول:"أخبرني فلان إجازة"."

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق عندي، لأنه لو قال الراوي المجاز:"حدَّثني فلان"،

أو أخبرني فلان " بدون لفظ"إجازة"لأوهم ذلك أن الرواية"

بالتحديث على الحقيقة والسماع"لأنها الأصل المتبادر إلى الذهن،"

ومنعًا لهذا الوهم، قلنا: لا بد من ذكر لفظ"إجازة".

المذهب الثاني: أنه يجوز للراوي المجاز أن يقول:"حدَّثنى"،

أو"أخبرني"بدوق ذكر لفظ"إجازة".

ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأهل المدينة، وبعض الحنفية

كالجصاص، والبزدوي، والدبوسي، وابن عبد الشكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت