فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2303

ثانيهما: لو سلمنا أنها واجبة عليه فلا يلزم أنها واجبة علينا؛

لعدم الدليل على دخولنا فيه.

المذهب الثالث: التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يطلب منا الفعل

على الوجه المطلوب.

وهو مذهب ابن فورك، وصحَّحه كثير من العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه لما كان هذا الفعل يحتمل أن يكون للندب، ويحتمل أن يكون

للوجوب، ويحتمل الإباحة، ويحتمل أن يكون من خصائصه: كان

التوقف متعينًا؛ لأن كل واحد منها ليس أَوْلى من الآخر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الاحتمال الأول وهو كونه للندب هو الراجح؛

لأن الدليل قد قواه وهو: أن فعله أرجح من تركه كما قلنا فيما

سبق، أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فهي احتمالات بعيدة؛ لعدم

وجود أدلة عليها، فيعمل على ما ترجح بالدليل.

رابعًا: أفعاله التي فعلها لبيان مجمل، أو لتقييد مطلق:

فإن هذا حكمه حكم المبين: فإن كان المبين واجبًا فهو واجب،

وإن كان المبيَّن مندوبًا: فهو مندوب، وإنما كان كذلك؛ لأن البيان

لا يتعدى رتبة المبين، ومتى تعداه لا يكون بيانًا له، ولأن البيان ما

انطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر.

خامسًا: الفعل الخاص به - صلى الله عليه وسلم:

كالزواج بأكثر من أربع، وجواز زواجه بدون مهر، ونحو ذلك،

فهذا خاص به، لا يفعله غيره، ولا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت