المسألة الأولى: في تعريفه لغة:
الإجماع: لغة يطلق على إطلاقين:
الأول: العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)
أي: اعزموا على أمركم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم:
"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"
أي: يعزم عليه، ومنه قولهم:"جمع أمره"أي: عزم عليه.
الثاني: الاتفاق، ومنه قولهم:"أجمع المسلمون على كذا"
أي: اتفقوا، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم:
"لا تجتمع أمتي على ضلالة"أي: لا تتفق.
وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع الذي
سيأتي إن شاء اللَّه.
المسألة الثانية: الإجماع اصطلاحا:
الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق مجتهدي العصر
من أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين.
شرح التعريف، وبيان محترزاته:
قولنا:"اتفاق"المراد به: الاتحاد والاشتراك في الأقوال
والأفعال، والسكوت، والتقرير.
قولنا:"مجتهدي العصر"المجتهد هو: كل من توفرت فيه
شروط المجتهد، وهي كثيرة سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّه.