فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 2303

فلا نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء، بل خالف في ذلك الإمام

الشافعي - رحمه اللَّه -.

الدليل الثاني: لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل، لكان

ذلك الدليل هو الحُجَّة في المسألة، فلا يكون للإجماع فائدة.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل إن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة

الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو

ذلك.

فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي

بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له،

وقيل: إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين.

المسألة الثالثة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستندًا للإجماع؟

أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون: لا بد

للإجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل

القطعي مستندًا للإجماع على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلًا قاطعًا من

كتاب أو سُنَّة، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق لدليلين:

الدليل الأول: أنه لا مانع من ذلك، فهو يكون من تضافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت