فهرس الكتاب
وغير ذلك، والوقوع دليل الجواز.
الدليل الثاني: القياس على خبر الواحد، بيانه:
أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد، فكذلك يجوز أن
يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع: أن كلًّا منهما يفيد
الظن.
الدليل الثالث: أنه لا يستحيل عقلًا، فلا يبعد اتفاق مجتهدي
الأُمَّة على أن النبيذ في معنى الخمر، فيكون حكمهما واحدًا، وهو:
التحريم؛ لاتفاقهما في العِلَّة وهي الإسكار.
الدليل الرابع: أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة
للإجماع المستند إلى دليل القطعي، والمستند إلى الظني، فلم تفرق
بينهما، والقياس يفيد الظن، فهو يصلح أن يكون مستندًا للإجماع.
المذهب الثاني: الفرق بين أن يكون القياس جليا، فيصح أن يكون
مستندًا، وبين أن يكون القياس خفيًا، فلا يصلح.
وهو ما اختاره بعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
قالوا: إن القياس الجلي يفيد القطع، فيصلح أن يكون مستندًا
للإجماع"لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي، أما القياس الخفي"
فإنه يفيد الظن، والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستندًا
للإجماع.
جوابه:
إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه، وما لا دليل عليه فلا يعتمد
عليه، ثم إنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع، حيث