فإن قيل: حرم نساؤه على غيره، فلم أبيح بناته لغيره؟ الجواب: أن الإنسان تلحقه غضاضة أن يتزوج نساؤه من بعده، ويلحقه غضاضة أن لا تخطب بناته، فهذا هو الفرق بين المرأة والابنة، وقد حرم على الابن التزوج بامرأة الأب، وحرمته صلى الله عليه وسلم آكد.
50-ووجبت لهن النفقة بعد موته.
51-وإذا ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم لبعض نسائه فقيل: إن له ألا يقسم للباقيات.