فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2407

[235]فصلٌ: ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنيمة

كان صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس خمس الغنيمة والفيء، وذلك ما شاء: عبدًا أو أمة أو فرسًا أو غير ذلك، ثم يقسم الباقي.

وأما خمسه فكان يحبس منه لعياله قوت سنة، يدفع إلى كل امرأة من نسائه مائة وسق: ثمانين تمرًا، وعشرين شعيرًا.

وأما الفيء فكان صلى الله عليه وسلم يصرفه في مثل ذلك، فكان له صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس الفيء مخصوصًا به، وهو ما يقوم به الولاة من الأموال، وجملة ذلك ثلاثة: أموال الصدقات، والفيء، والغنائم.

فالصدقات لأهلها، وهي ثمانية أصناف:

فثلاثة يأخذون وإن كانوا أغنياء، وهم: العاملون، والمؤلفة، والغارمون إذا عملوا لإصلاح ذات البين وهم أغنياء، وقيل أيضًا: الغازي، والباقون يدفع إليهم إن كانوا فقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت