الثاني: اختصاص أم سليم بالدخول عليها، والانبساط معها.
الثالث: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم للقاصي والداني.
الرابع: إباحة الممازحة مع الصبيان.
الخامس: جواز تصغير الاسم كحميد، ونجيد.
السادس: جواز أن يكنى الرجل قبل أن يولد له.
السابع: جواز تصغير اسم الحيوان إذا كان صغير الجسم.
الثامن: جواز إضافة الفعل إليه لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل النغير.
التاسع: تحليل الصيد من الحل.
العاشر: جواز إمساك الصيد في الحرم إذا كانت الإصابة في الحل، لأن المدينة حرم من وجه الخبر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حرمت ما بين لابتيها، ولا يزول الملك، أو قيل: إن من اصطاد بالمدينة سلبه لمن رآه في حال الصيد، روي في ذلك مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم .