فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 614

على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة" (1) ."

سابعًا: أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيًا بعد أن كان في الأصل ظنيًا، كحديث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به (2) .

والإجماع سبب للترجيح؛ فيقدم النص المجمع عليه على غيره، ولأجل ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة (3) .

(1) "مجموع الفتاوى" (19/195) .

(2) انظر (ص151) من هذا الكتاب.

(3) انظر:"مذكرة الشنقيطي" (315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت