فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 614

الجانب الأول: الأمر

والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الأمر

يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (1) .

وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (2) :

أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.

ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.

جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.

د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.

المسألة الثانية: صيغة الأمر

اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (3) .

(1) "روضة الناظر" (2/62) .

(2) انظر: «الفقيه والمتفقه" (1/67) ، و"روضة الناظر" (2/62) ، و"قواعد الأصول" (64) ، و"مختصر ابن اللحام" (97) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/10) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/62) ."

(3) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/67) ، و"روضة الناظر" (2/63) ، و"قواعد الأصول" (65) ، و"مختصر ابن اللحام" (98) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/13) ، و"مذكرة الشنقيطي" (188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت