كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلًا بذلك، ضالًا في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك» (1) .
2-ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب (2) .
3-ما تقدم من الأدلة على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وأن التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة (3) .
4-ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي، وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجة لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي (4) .
5-أن جعل الدين قسمين: أصولًا وفروعًا، لم يكن معروفًا لدي السلف (5) ، وكذلك تقسيم المسائل إلى قطعية وظنية لا يستقيم، لأن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد (6) ، ثم إن الله رفع الخطأ دون تفريق بين كونه في مسألة قطعية أو ظنية (7) .
1-لا يجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته (8) .
(1) "مجموع الفتاوى" (11/409) .
(2) انظر (ص 362) من هذا الكتاب.
(3) انظر (ص 339) من هذا الكتاب.
(4) انظر (ص342- 345) من هذا الكتاب.
(5) انظر:"مجموع الفتاوى" (19/207 - 212، و6/56 - 61) ، ففي هذا الموضع ذكر ابن تيمية تفصيلًا لهذا التقسيم. وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ينظر بالإضافة إلى ما سبق:"مختصر الصواعق المرسلة" (489 - 495) ، و"حقيقة البدعة وأحكامها" (2/60) وما بعدها، و (2/309 - 314) ، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" (1/246 - 249) .
(6) انظر (ص80) من هذا الكتاب.
(7) انظر:"مجموع الفتاوى" (19/210، 211) ، وانظر (ص347) من هذا الكتاب.
(8) انظر:"مفتاح دار السعادة" (1/143، 144) ، و"إعلام الموقعين" (2/276) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/564) ، و"أضواء البيان" (7/580) .