فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 614

أو الإجماع أو الاستنباط (1) .

الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.

الشرط التاسع: أن تكون العلة -وذلك إن كانت مستنبطة- وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.

الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل (2) .

المسألة الخامسة: أبحاث العلة

وتحت هذه المسألة الأبحاث التالية:

1-تعريف العلة وبيان أقسامها.

2-مذهب أهل السنة في التعليل.

3-مسالك العلة.

(البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها:

العلة لغة: بمعنى المرض (3) .

وفي اصطلاح الأصوليين (4) : هي أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.

(1) انظر (ص202) من هذا الكتاب.

(2) انظر (ص183، 476) من هذا الكتاب.

(3) انظر:"المصباح المنير" (426) ، و"المعجم الوسيط" (2/623) .

(4) العلة في اصطلاح المتكلمين: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فيه. ومن أقسامها: العلة الفاعلة: وهي ما يكون به الشيء وهو غير داخل في ماهيته كالنجار للسرير، إذ هو الفاعل له، والعلة الغائية: وهي الغاية من إيجاد الشيء، أو ما لأجله وجد الشيء؛ فإن الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليه، والعلة الغائية هي المقصودة في هذا المقام.

انظر:"المواقف"للإيجي (85) ، و"التعريفات" (154، 155) ، و"الحكمة والتعليل في أفعال الله" (21، 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت