فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 614

المسألة الأولى

تعريفه (1)

مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.

ويسمى بدليل الخطاب.

المسألة الثانية

أقسامه (2)

مفهوم المخالفة ستة أقسام (3) :

القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله - صلى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم الزكاة» (4) ، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.

(1) انظر:"مختصر ابن اللحام" (132) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/488، 489) ، و"مذكرة الشنقيطي" (237) .

(2) انظر:"روضة الناظر" (2/218) وما بعدها، و"قواعد الأصول" (69) ، و"مختصر ابن اللحام" (133، 134) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (287 - 290) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/497) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (127، 128) ، و"مذكرة الشنقيطي" (238، 239) .

(3) هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها:

أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل:"لا عالم إلا زيد".

ب- الحصر بـ"إنما"، مثل:"إنما الربا في النسيئة".

جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة:"اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة"."روضة الناظر" (2/211) .

وللاستزادة انظر أيضًا:"روضة الناظر" (2/211 - 218) ، و"مختصر ابن اللحام" (135، 136) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/515 - 524) ، و"مذكرة الشنقيطي" (238) .

(4) سبق تخريجه انظر (ص431) من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت