فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 614

المسألة الأولى: تعريف القياس

القياس لغة (1) : التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.

والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه:"حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" (2) .

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (3) :

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.

الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.

الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.

المسألة الثانية: أقسام القياس

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:

أولًا: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي (4) .

(1) انظر:"لسان العرب" (6/187) ، و"المصباح المنير" (521) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/5) .

(2) انظر:"روضة الناظر" (2/227) ، و"قواعد الأصول" (79) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي" (243) .

(3) انظر:"الفقيه والمتفقه" (2/210) ، و"روضة الناظر" (2/228، 303) ، و"قواعد الأصول" (80، 81) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي (243، 271) ."

(4) انظر:"الرسالة" (513) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/74) ، و"روضة الناظر" (2/254 - 257) ، و"مجموع الفتاوى" (21/207) ، و"مختصر ابن اللحام" (150) ، و"شرح الكوكب المنير" (14/207، 208) ، و"مذكرة الشنقيطي" (250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت