فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 614

كالصلاة والصوم.

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (1) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.

الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.

المسألة الثالثة

السبب والشرط والمانع

وفي هذه المسألة خمس نقاط:

أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (2) .

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (3) .

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (4) .

ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (5) :

أ- وجود الأسباب.

ب- وجود الشروط.

جـ- انتفاء الموانع.

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.

(1) انظر (346) من هذا الكتاب.

(2) انظر:"شرح الكوكب المنير" (1/445) .

(3) انظر المصدر السابق (1/452) .

(4) انظر المصدر السابق (1/456) .

(5) انظر المصدر السابق (1/435) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت