فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 614

المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه

أولًا: تعريفه بناءً على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه:

"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع"يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه:

"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع"، إذ إن قيد"بالاقتضاء أو التخيير"خاص بالحكم التكليفي، أما قيد"الوضع" (1) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم (2) .

ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:

السبب، والشرط، والمانع.

وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة.

وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم.

وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى:

كالصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة (3) .

المسألة الثانية

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

يتضح هذا الفرق من وجهين (4) :

الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل

(1) معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. وهذه الأمور هي: الأسباب، والشروط، والموانع.

انظر:"شرح الكوكب المنير" (1/435) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) .

(2) انظر (287) من هذا الكتاب.

(3) انظر:"روضة الناظر" (1/157) ، و"مختصر ابن اللحام" (65) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/438) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) .

(4) انظر:"شرح الكوكب المنير" (1/436) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40، 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت