فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 614

المسألة الخامسة: التخصيص

(أولًا: تعريف التخصيص:

التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (1) .

ثانيًا: حكمه:

الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (2) .

قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (3) .

ثالثًا: شرطه:

القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (4) .

قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (5) ."

رابعًا: أثره:

يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (6) .

(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ(7) .

وذلك من وجوه:

(1) انظر:"مذكرة الشنقيطي" (218) .

(2) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.

(3) "روضة الناظر" (2/159) ، وانظر:"إعلام الموقعين" (2/318) .

(4) انظر:"مجموع الفتاوى" (6/442) .

(5) "أضواء البيان" (5/78) .

(6) انظر:"روضة الناظر" (2/151) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/160) .

(7) انظر:"روضة الناظر" (1/197، 198) ،"وقواعد الأصول" (59) ، و"مذكرة الشنقيطي" (68، 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت