فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1726

فصل [13 - في شراء تراب الذهب والفضة] :

يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه [1] خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع [2] لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} [3] ، ولأنه مرئي [4] محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.

فصل [14 - في عدم جواز شراء تراب الصاغة] :

ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه [5] لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول [6] .

(1) انظر: التفريع: 2/ 159، الكافي ص 306 - 309.

(2) انظر: المهذب: 1/ 274.

(3) سورة البقرة، الآية: 275.

(4) في (م) : مروي.

(5) قال ابن أبي موسى في"الإرشاد"بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: 4/ 65) .

(6) وذلك غرر مجهول: سقطت من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت