التيمم [1] : جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} [2] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" [3] ، ولا خلاف في ذلك في السفر [4] .
فصل [1 - التيمم في الحضر] :
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه [5] ، خلافًا لأبي حنيفة [6] حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [7] ، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" [8] ، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
(1) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص101، المغرب ص 28) .
(2) سورة المائدة، الآية: 6.
(3) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: 1/ 236، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: 1/ 139، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب ... وقال: حسن صحيح (1/ 212) .
(4) حكى الإجماع صاحب المغني: 1/ 233، المجموع: 2/ 224.
(5) انظر: المدونة: 1/ 47، الرسالة (ص 102) ، التفريع: 1/ 201.
(6) انظر: مختصر الطحاوي ص 20، مختصر القدوري: 1/ 30.
(7) سورة المائدة، الآية: 6.
(8) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.