فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1726

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [1]

الأصل في جواز الرهن [2] قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن" [4] وقوله:"الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" [5] ، وقوله:"الرهن محلوب ومركوب" [6] ، ولأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله [7] ، ولأنه وثيقة بالحق كالكفالة، ولأن الحق يتعلق تارة بالذمة وتارة بعين المال [8] ، فوجب أن يكون التوثيق منه بمنزلته في تعلقه بالأمرين.

(1) ما بين قوسين سقطت من (م) .

(2) الرهن في اللغة: قال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره (معجم مقاييس اللغة: 2/ 452) ، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توثق به في دين (الرصاع على ابن عرفة ص 304) .

(3) سورة البقرة، الآية: 283.

(4) و (5) أخرجه ابن ماجه في الرهون، باب: لا يغلق الرهن: 2/ 816، وفي إسناده محمَّد بن حميد الرازي مختلف فيه، كما أخرجه الدارقطني: 3/ 32، والبيهقي: 6/ 39، وابن حبان والحاكم: 2/ 51، وقال: حديث صحيح (انظر نصب الراية: 4/ 320) .

(6) أخرجه الدارقطني: 3/ 34، وابن عدي في الكامل: 1/ 272، والبيهقي: 6/ 38، والصحيح أنه مرفوع وأعله بعضهم بالوقف وأخرجه الحاكم: 2/ 58، وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر: تلخيص الحبير: 3/ 36) .

(7) أخرجه البخاري في الرهن، باب: من رهن درعه: 3/ 115.

(8) في (ق) : وتارة بالمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت