فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1726

باب: صلاة العيدين

صلاة العيدين [1] سُنَّة مؤكدة [2] ، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية [3] ، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.

فصل [1 - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة] :

وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها [4] ، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.

فصل [2 - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد] :

الغُسل لها مستحب [5] لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [6] وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

(1) صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل 2/ 189) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 154 - 156، التفريع: 1/ 233، الرسالة ص 144.

(3) قاله بعض أصحاب الشافعي (انظر: المجموع: 5/ 3، المغني: 2/ 367) .

(4) فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: 2/ 5، ومسلم في صلاة العيدين: 2/ 604، وحديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: 2/ 5، ومسلم في العيدين، باب: صلاة العيدين: 2/ 605.

(5) انظر: المدونة: 1/ 154، التفريع: 1/ 234، الرسالة ص 145.

(6) انظر: الحديث الآتي فيه ندبه صلى الله عليه وسلم للغُسل لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت