فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 1726

باب الاستنجاء[1]

ويستنجي من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" [2] ، وقوله:"لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [3] .

فصل [1 - الاستنجاء من الريح] :

ولا يستنجي من الريح لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من استنجى من الريح" [4] ، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

فصل [2 - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير] :

والأفضل الجمع بين الأحجار والماء [5] ، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه [6] ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم

(1) الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص 35، الفواكه الدواني: 1/ 128) .

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: 1/ 37، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: 1/ 38، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: 1/ 215) .

(3) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: 1/ 224 بلفظ:"نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 1/ 196، وابن عساكر في تاريخ دمشق: 5/ 173 وهو ضعيف.

(5) انظر: المدونة: 1/ 8، الرسالة ص 91، التفريع: 1/ 20.

(6) انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت