فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 1726

(بسم الله الرحمن الرحيم) [1]

كتاب الشفعة[2]

لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط [3] ، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة فيما لم يقسم" [4] ، وروي"الشفعة في كل شرك [5] " [6] .

فصل [1 - في عدم الشفعة للجار] :

ولا شفعة لجار [7] خلافًا لأبي حنيفة [8] ، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [9] ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز [10] كالجار المقابل.

(1) ما بين قوسين سقط من م.

(2) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وهو الزوج لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا (غرر المقالة ص 227) ، وفي الاصطلاح: هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (حدود ابن عرفه ص 356) .

(3) انظر الإجماع- لابن المنذر- 121، المغني: 5/ 307، فتح الباري 4/ 34.

(4) أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة: 3/ 46.

(5) في ق: شركة.

(6) أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة: 3/ 1229.

(7) انظر: الرسالة ص 227، الكافي ص 436، المقدمات: 3/ 61.

(8) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 107، تحفة الفقهاء 3/ 49.

(9) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(10) في م: يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت