فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1726

باب:[في الخيار]

البيع جائز بشرط الخيار [1] (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان:"واشترط الخيار ثلاثًا" [2] [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" [4] ، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.

فصل [1 - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري] :

يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم:"واشترط [5] الخيار ثلاثًا" [6] ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.

فصل [2 - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر] :

فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت

(1) انظر: المدونة: 3/ 223، التفريع: 2/ 171، الرسالة ص 214، الكافي ص 343.

(2) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: 2/ 789، وسنده حسن، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس.

(3) ما بين قوسين سقط من (م) .

(4) أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: 3/ 17، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس: 3/ 1163.

(5) في (م) : والمشتري.

(6) سبق تخريج الحديث قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت