فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1726

(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) [1]

كتاب القسمة[2]

الأصل في القسمة [3] قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} [4] الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" [5] وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض [6] وقوله - صلى الله عليه وسلم:"كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم [7] الإسلام فهو على، قسم الإسلام" [8] ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها.

فصل [1 - فيما يصح قسمه] :

الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،

(1) ما بين قوسين سقط من م.

(2) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: 5/ 86، المصباح المنير ص 503) ، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص 372) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 241، التفريع: 2/ 296، الكافي ص 445، المقدمات 3/ 91.

(4) سورة: النساء الآية، 8.

(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص 1267.

(6) أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: 3/ 1288.

(7) قسم: سقطت من م.

(8) أخرجه مالك: 2/ 746، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: 3/ 330، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: 2/ 831، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت