الأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [2] ، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [3] ، وقوله: {وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم} [4] وقوله صلى الله عليه وسلم:"كل ما ردت عليك قوسك" [5] ، وقوله:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" [6] ، ولأنه إجماع [7] .
فصل [1 - الآلة التي يصاد بها] :
والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه [8] مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها [9] قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [10]
(1) الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 114) .
(2) سورة المائدة، الآية: 94.
(3) سورة المائدة، الآية: 2.
(4) سورة المائدة، الآية: 4.
(5) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: 3/ 272، وأحمد: 4/ 195، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: 4/ 136) .
(6) أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: 6/ 220، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: 3/ 1529.
(7) انظر: شرح مسلم - للنووي: 8/ 132، المغني: 8/ 539.
(8) في (م) : أنواعها.
(9) في (ق) : فيه.
(10) سورة المائدة، الآية: 94.