الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كل ما ردت عليك قوسك" [1] ، وقوله في المعراض:"إذا خرق فكل" [2] ، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك [3] .
فصل [2 - ما مات بقتل السهم] :
وما مات بقتل السهم له جاز أكله [4] لقوله:"كل ما ردت عليك قوسك" [5] وقوله لأبي ثعلبة [6] :"ذكيًا وغير ذكي" [7] ، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح [8] .
فصل [3 - ما قتل بالمعراض] :
ما قتل بالمعراض [9] أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه [10] ،
(1) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: 6/ 218، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: 3/ 1529.
(3) انظر: المغني: 8/ 551، بداية المجتهد: 6/ 254 - 255.
(4) انظر: المدونة: 1/ 423، التفريع: 1/ 398، الرسالة ص 187.
(5) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(6) أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: 2/ 571، شذرات الذهب: 1/ 82) .
(7) وهو جزء من حديث:"كل ما ردت عليك قوسك"الذي سبق تخريجه في الصفحة (679) .
(8) في (م) : للذبح.
(9) المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص 403) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 423، التفريع: 1/ 397 - 398، الرسالة ص 187.