وأركان الحج أربعة [2] وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به [3] , لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع [4] .
فأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة" [5] ، وقوله:"من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج" [6] ، ولا خلاف في ذلك [7] .
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [8] ،
(1) عنوان الباب من (م) .
(2) في أركان الحج انظر: المدونة: 1/ 295 وما بعدها، التفريع: 1/ 320، وما بعدها، الرسالة ص 175 - 179، المقدمات: 1/ 402.
(3) كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
(4) انظر: المجموع: 7/ 206، المغني: 3/ 266.
(5) أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: 2/ 486، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: 2/ 206، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: 2/ 1003، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: 3/ 237، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: 3/ 92) .
(6) أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: 3/ 145) .
(7) انظر: الإجماع ص 64، المغني: 3/ 410.
(8) سورة الحج، الآية: 29.