فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1726

باب:[اشتراط الولي في عقد النكاح]

الولي [1] شرط في صحة [2] عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [5] ، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار [6] لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك [7] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" [8] ، وقوله:"لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" [9] ، ولأنها ناقصة

(1) الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن عرفة، الفواكه الدواني: 2/ 3) .

(2) صحة: سقطت من (م) .

(3) انظر: الموطأ: 2/ 525، المدونة: 2/ 140 - 144، التفريع: 2/ 31 - 32، الرسالة ص 196.

(4) انظر: مختصر الطحاوي ص 171، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 8.

(5) سورة البقرة، الآية: 232.

(6) معقل بن يسار: المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو عليّ على المشهور، مات بعد الستين (تقريب التهذيب: 540) .

(7) أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} : 5/ 160.

(8) أخرجه ابن ماجه في النكاح لا نكاح إلا بولي: 1/ 605، والدارقطني: 2/ 568، والبيهقي: 7/ 125، وابن حبان وصحَّحه ابن حزم وهو قوي بشواهده (انظر نصب الراية: / 1823) .

(9) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: 1/ 606، والدارقطني: 3/ 227، والبيهقي: 7/ 110، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقي متكلم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت