فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1726

باب:[الصداق][1]

لا يجوز نكاح بغير صداق [2] لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [3] ، وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [4] ، وقال صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة:"هل معك ما تستحلها به" [5] .

فصل [1 - لا حد لأكثر الصداق] :

لا حد لأكثر الصداق إجماعًا [6] ، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي [7] في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا [8] أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.

فصل [2 - أقل الصداق] :

إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما

(1) الصداق -فيه لغات، أكثرها فتح الصاد والثانية كسرها-: وهو مهر المرأة (الفواكه الدواني: 2/ 3) .

(2) في جملة أحكام الصداق انظر: المدونة: 2/ 170 وما بعدها، التفريع: 2/ 37، الرسالة ص 196، الكافي ص 249.

(3) و (4) سورة النساء، الآية: 24.

(5) أخرجه البخاري في النكاح، باب: السلطان ولي: 6/ 134، ومسلم في النكاح، باب: الصداق: 20/ 1041، ومالك: 2/ 526.

(6) انظر: شرح مسلم- للنووي: 6/ 156، المغني: 6/ 681.

(7) انظر: الأم 5/ 58 - 59، الإقناع ص 140 - 141.

(8) في (م) : لذلك المال مقدرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت