فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1726

باب: الوضوء

الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط [1] وريح وبول ومذي [2] وودي [3] ، وهذا ما لا خلاف فيه [4] ، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.

فصل [1 - خروج البول والمذي على وجه السلس] :

وإذا كان خروج [5] البول والمذي على وجه السلس [6] والاستنكاح [7] فلا وضوء فيه [8] ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [9] ، لما روي أن عمران بن حصين [10]

(1) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: 3/ 1147) .

(2) المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص 82) .

(3) الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص 83) .

(4) انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص 31) ، المغني: 1/ 168.

(5) في (ق) : خرج.

(6) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: 1/ 284) .

(7) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: 1/ 301) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 10، التفريع: 1/ 196.

(9) انظر: مختصر الطحاوي ص 18، الأم: 1/ 18.

(10) في (ق) ، و (س) : رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت 52 هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: 1/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت