والمقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] ، لأن بغيه لا يخرجه عن أحكام الملة كالعدل، ولا يتبعون فيما استهلكوا من مال ولا دم إذا كان القتال على تأويل دين لإجماع الصحابة على ذلك في قتال [3] يوم الجمل وصفين [4] وهما من وقائع الإِسلام، ولأنهما فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب إذا أتلفوا مالا على المسلمين.
(1) انظر التفريع: 2/ 267.
(2) انظر مختصر الطحاوي: 258.
(3) في م: قتل.
(4) انظر السنن الكبرى- للبيهقي: 8/ 179، ومصنف ابن أبي شيبة: 15/ 287، 332.