فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1726

عن الشفيع، وسواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده [1] ، وقال الشافعي: لا يحط عن الشفيع شيئًا أصلًا [2] ، فدليلنا أن الذي يلزم الشفيع أن يؤدي إلى المشتري ما عاوض على الشقص، والذي عاوض عليه هو ما دونه دون ما يحط عنه، ولأنه إذا حط عنه بعضه علمنا أن الذي أظهره لم يكن الثمن فإن الثمن هو ما بقي بعد الحطيطة، فإذا وضع مالًا يشبه في الباقي أن يكون ثمنًا فإنا نعلم أن ذلك هبة لا تتعلق باستغلاء الشقص واستصلاح ثمنه فلا يحط عن الشفيع.

(1) انظر: المدونة: 4/ 212، الكافي ص 442.

(2) انظر: مختصر المزني، 120 - 121، المهذب: 1/ 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت