فصل [43 - السيف يصيبه الدم] :
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله [1] ، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل [2] .
فصل [44 - إزالة النجاسة من الخف والنعل] :
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان [3] : إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه [4] ، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
(1) في (ق) : لا يتخلله.
(2) في (ق) : غسله.
(3) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: 1/ 21، التفريع: 1/ 20) .
(4) في (ق) ، و (م) : بياض.