فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1726

فصل [2 - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب] :

ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما [1] خلافًا للشافعي [2] ، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.

(1) انظر: الذخيرة: 1/ 319.

(2) انظر: مختصر المزني (ص 7) ، المذهب: 1/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت