فصل [2 - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب] :
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما [1] خلافًا للشافعي [2] ، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
(1) انظر: الذخيرة: 1/ 319.
(2) انظر: مختصر المزني (ص 7) ، المذهب: 1/ 37.