فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1726

الجميع [1] ؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر [2] ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر.

فصل [19 - جواز اشتراط الخيار في الإجارة] :

يجوز أن يشترط [3] الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة [4] ، خلافًا لأصحاب الشافعي [5] ؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان.

فصل [20 - تعيين المركوب ووصفه] :

المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية [6] لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة [7] والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.

فصل [21 - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب] :

لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي [8] ؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.

(1) انظر: الأم: 4/ 35، مختصر المزني ص 127، الإقناع ص 100.

(2) مقدر: سقطت من (م) .

(3) في (م) : شرط.

(4) انظر: المدونة: 3/ 423 و 472، الكافي ص 369.

(5) انظر: الأم: 4/ 26، الإقناع ص 100.

(6) انظر: المدونة: 3/ 422، التفريع: 2/ 185 - 186، الكافي ص 371.

(7) لعله يقصد بالدابة البغل.

(8) انظر: الأم: 5/ 35، مختصر المزني ص 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت