رأس المال [1] والربح لم يصح لأن ذلك يؤدي إلى الجهل بجزء [2] العامل، ولأنه قد يأتي على أجرته ويزيد عليها وإن شرط عليه زكاة رأس الربح وحده [3] جاز أيهما شرطه على الآخر [4] جاز لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه كأنه إن قارضه على النصف وشرط زكاة الربح في حصته، قال: قارضتك على النصف إلا ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ابتيع من ماشية تجب فيها الزكاة فزكاتها ملغاة من أصل المال لأنها مؤنة من المؤن والله أعلم [5] .
(1) في (ق) : المال.
(2) في (ق) : بجزاء.
(3) وحده: سقطت من (م) .
(4) في (م) : الأجير.
(5) والله أعلم: سقطت من (ق) .