فصل [12 - الأكل من مال اليتيم] :
إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجًا جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله [1] ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز له أخذ شيء من ماله [2] ، لقوله تعالى: {فمن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} [3] ، وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف" [4] ، ولأنه ناظر في مصلحة غيره وقيم عليه فجائز [5] له أن يأخذ بقدر الحاجة أصله الإمام."
فصل [13 - طلب الوصي بماله] :
إذا بلغ اليتيم فطالب الوصي بماله فزعم أنه قد دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة [6] ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه [7] ، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [8] فأمر الولي بالتوثق لنفسه بالإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها فلولا أنه يضمن متى جحد وإلا [9] لم يكن للأمر بالتوثق فائدة، ولأنه مأمور بدفع المال
(1) انظر: التفريع 2/ 257، أحكام القرآن -ابن العربي- 3/ 1405.
(2) انظر: مختصر القدوري -مع شرح الميداني- 2/ 224 - 225، حاشية ابن عابدين: 5/ 696.
(3) سورة النساء، الآية: 6.
(4) أخرجه البخاري في التفسير باب سورة النساء: 5/ 177، ومسلم في التفسير: 4/ 2315.
(5) في م: فجاز.
(6) انظر: التفريع: 2/ 257.
(7) انظر: المبسوط 20/ 178 - 179.
(8) سورة النساء، الآية: 6.
(9) وإلا: سقطت من ق.