فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1726

رجل مال حال فيصالحه على بعضه وإسقاط باقيه، وإن كان مؤجلًا فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل [1] بعضه وإسقاط باقيه ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه نقدًا، وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بها لأن ذمة الغريم قد برئت [2] .

(1) في م: تعجل له.

(2) انظر: في جملة هذه الأحكام: المدونة: 3/ 345 وما بعدها، التفريع: 2/ 289 - 290، الكافي ص 451 - 453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت