فهرس الكتاب
للمستعير فلم يكن للمعير الرجوع فيها كما ليس له الرجوع في الهبة، وأما العارية المطلقة فليس له الرجوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع مثلها [1] خلافًا للشافعي [2] ، لأن العارية هي هبة المنافع أو تمليكها، فإن كانت مدة معلومة انحصرت عليها وإلا لزم من ذلك ما ينتفع في مثله من المدة لأنه لو جاز [3] له أخذها قبل ذلك لكان رجوعًا في العارية لأنه قد جعل على نفسه إباحة المنفعة وقد ملك ذلك المستعير فلم يكن للمعير إبطاله عليه.
(1) انظر: المدونة 4/ 362، التفريع: 2/ 268، الكافي ص 408.
(2) انظر: مختصر المزني ص 116، الإقناع ص 114.
(3) في ق: جازت.