فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1726

للمستعير فلم يكن للمعير الرجوع فيها كما ليس له الرجوع في الهبة، وأما العارية المطلقة فليس له الرجوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع مثلها [1] خلافًا للشافعي [2] ، لأن العارية هي هبة المنافع أو تمليكها، فإن كانت مدة معلومة انحصرت عليها وإلا لزم من ذلك ما ينتفع في مثله من المدة لأنه لو جاز [3] له أخذها قبل ذلك لكان رجوعًا في العارية لأنه قد جعل على نفسه إباحة المنفعة وقد ملك ذلك المستعير فلم يكن للمعير إبطاله عليه.

(1) انظر: المدونة 4/ 362، التفريع: 2/ 268، الكافي ص 408.

(2) انظر: مختصر المزني ص 116، الإقناع ص 114.

(3) في ق: جازت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت