فهرس الكتاب
فصل [17 - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب] :
إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المغصوب فهو للغاصب ولا رجوع للمالك عليه [1] خلافًا للشافعي [2] ؛ لأنه لما أدى القيمة صار ملكًا له لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخفاه.
فصل [18 - ضمان فتح قفص عن طائر فطار] :
إذا فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو بعد مهلة [3] ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] ؛ لأن سبب إتلافه الفتح لأن بالفتح خرج من القفص ولولاه لم يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه لزمه ضمانه.
(1) انظر: التفريع 2/ 279، الكافي ص 433.
(2) انظر: مختصر المزني ص 118 - 119، المهذب: 1/ 367.
(3) انظر: التاج والإكليل -للمواق- بهامش مواهب الجليل: 5/ 278.
(4) انظر: مختصر المزني ص 118، المهذب: 1/ 374.