فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1726

والثاني أن ضمان المجهول جائز وقد قدمناه، والثالث أن الإطلاق في مثل ذلك [1] محمول على العادة دون ما يخرج عنها.

(1) في ق: مثل في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت