فهرس الكتاب
الصفحة 1240 من 1726
والثاني أن ضمان المجهول جائز وقد قدمناه، والثالث أن الإطلاق في مثل ذلك [1] محمول على العادة دون ما يخرج عنها.
(1) في ق: مثل في ذلك.
حجم الخط:
والثاني أن ضمان المجهول جائز وقد قدمناه، والثالث أن الإطلاق في مثل ذلك [1] محمول على العادة دون ما يخرج عنها.
(1) في ق: مثل في ذلك.