فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1726

فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه.

فصل [31 - الشفعة في الحمام] :

واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان [1] : إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي [2] .

فصل [32 - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم] :

وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم [3] إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم [4] ، فوجه إثباتها قوله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك" [5] ، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [6] فنبَّه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد.

فصل [33 - في شفعة أهل الذمة] :

للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم [7] ، خلافًا لأحمد وداود [8] لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على"

(1) انظر: المدونة: 4/ 224، الكافي ص 436.

(2) في ق: النهي.

(3) في م: لا ينقسم.

(4) أي أن فيه قولين انظر: المدونة: 4/ 224، التفريع: 2/ 300، الكافي ص 436.

(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة 1267.

(6) سبق تخريج الحديث في الصفحة 1267.

(7) انظر المدونة: 4/ 205، الكافي ص 438.

(8) انظر: مسائل الإمام أحمد -برواية ابنه عبد الله- 298، مختصر الخرقي ص 76، المحلى: 10/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت