فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 1726

فصل [3 - ميراث المنبوذ لبيت المال] :

وميراث المنبود [1] لبيت المال [2] ، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه, لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.

[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]

(1) المنبوذ: هو الصبي المطروح، وهو اللقيط (المصباح المنير ص 590) .

(2) انظر: الموطأ: 2/ 741، التفريع: 2/ 2370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت