فهرس الكتاب
الصفحة 1298 من 1726
فصل [3 - ميراث المنبوذ لبيت المال] :
وميراث المنبود [1] لبيت المال [2] ، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه, لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.
[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]
(1) المنبوذ: هو الصبي المطروح، وهو اللقيط (المصباح المنير ص 590) .
(2) انظر: الموطأ: 2/ 741، التفريع: 2/ 2370.
حجم الخط: