فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1726

قوله - صلى الله عليه وسلم -"رفع القلم عن ثلاث ...." [1] ، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.

فصل [5 - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه] :

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطىء، والبالغ والصغير, والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية [2] ، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك [3] ، ودليلنا قوله:"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" [4] ، وقوله"العمد قود كله" [5] ، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد [6] ، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.

فصل [6 - في ما يجب على من لا قود عليهم] :

وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.

فصل [7 - القود من الممسك والسكرن] :

ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود [7] ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك [8] , لأنه أمسكه لمن

(1) سبق تخريج الحديث في الصفحة 262.

(2) انظر: الكافي: 588 - 589.

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 231، الإقناع: 162.

(4) سبق تخريج الحديث 1299.

(5) سبق تخريج الحديث 1299.

(6) في م: كالمفرد.

(7) انظر: الكافي: 589.

(8) انظر: المبسوط: 26/ 128، الأم: 6/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت