فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 1726

بالجناية وادعى أنها على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه بها ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره، وهذا هو الصحيح.

فصل [6 - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية] :

وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولا تحمل ما دونه [1] ، خلافًا للشافعي [2] ، لما رواه ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا [3] ، ولأن حمل العاقلة لذلك على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة خيفة أن يجحف الأداء به، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل.

فصل [7 - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه] :

اختلف في الثلث الذي يعتبر فيه [4] : فروى أشهب أن الاعتبار بثلث دية المجروح خاصة، وروى ابن القاسم أنه إذا بلغ ثلث دية المجروح أو الجاني حملته العاقلة [5] ، فوجه الأول أن الاعتبار فيما [6] يلزم الجاني بدية المجني عليه لا بالجاني، كما لو قتلت امرأة رجلًا للزم بقتلها دية رجل، ووجه الثانية أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية المجروح.

(1) انظر: المدونة: 4/ 443، التفريع: 2/ 213، الرسالة: 238، الكافي: 594.

(2) انظر: الأم: 6/ 116، مختصر المزني: 248، الإقناع: 166.

(3) أخرجه البيهقي: 8/ 108، وقال المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار.

(4) في م: به.

(5) انظر: التفريع: 2/ 213، الرسالة: 228، الكافي: 594.

(6) في م: بما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت