فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1726

والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق، ولا لما يؤخذ من آحادهم حد وإنما هو على الاجتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال، ومن كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته، وتحمل جناية المرأة عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتها، وقد قيل يحمل وإن كان أبوه أجنبيًّا [1] لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح.

(1) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: 4/ 443، التفريع: 2/ 213، الرسالة: 238، الكافي: 594 - 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت