فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1726

يسبق أحدهما الآخر, ووجه القول إن في الثانية [1] حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.

فصل [9 - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر] :

وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها , وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.

فصل [10 - وجوب الدية في عين الأعور] :

وفي عين الأعور الدية كاملة [2] , خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية [3] ، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر [4] رضي الله عنه [5] ، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر [6] تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.

فصل [11 - فيما يجب في السن] :

وفي السن خمس من الإبل [7] ، لورود الخبر بذلك [8] ، ومقدم الفم

(1) في م: الثاني.

(2) انظر: المدونة: 4/ 440، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 598.

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 241، الأم: 6/ 122.

(4) البيهقي: 8/ 94، مصنف ابن أبي شيبة: 9/ 196، مصنف عبد الرزاق: 9/ 331.

(5) رضي الله عنهم: سقطت من م.

(6) في ق: المنفعة بالبصر.

(7) انظر: المدونة: 4/ 436، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 597.

(8) قوله - صلى الله عليه وسلم -"وفي السن خمس من الإبل"في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة 1320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت